السيد محمد بن علي الطباطبائي
36
المناهل
ذلك ويلحق بها الحانوت والرباط والحمام وغير ذلك من الابنية وكذا يلحق بها العبد والجارية والفرس المعدة للاسترباح بإجارة ونحوها وهل يلحق بدار السكنى الخيمة وما في معناها أو بدار الغلة الظاهر من فتاوى الأصحاب الثاني لاقتصارها على دار سكناه في الاستثناء وليس المفروض منه قطعا ولكن المستفاد من التعليل المذكور في حسنة الحلبي المتقدمة ومن صحيحة ذريح المحاربي ورواية إبراهيم بن هاشم المتقدمتين ومن بعض الوجوه الَّتي تمسّك بها في كره على استثناء دار السكنى وقد تقدّم إليه الإشارة الأول فالمسئلة لا تخ عن اشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة لان التعارض بين الأخبار المذكورة وبين العمومات المتقدمة الدالَّة على وجوب أداء الدين بعد اخراج دار السكنى منها من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن الترجيح مع تلك العمومات على أنه قد يمنع من شمول اطلاق الأخبار المذكورة لمحل البحث لظهور انصرافه إلى دار السكنى لغلبتها فت وكيف كان فلا ينبغي للطرفين ترك الاحتياط في البين وإذا كان دار سكناه مشتركة بينه وبين غيره فهل يستثنى له سهمه أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة وكذلك الكلام في ساير المستثنيات المشتركة بينه وبين غيره وهل يلحق منفعة الدّار المستأجرة التي يسكنها بدار سكناه فيستثنى أيضاً أو لا الأقرب الأخير وكك الكلام في ساير المستثنيات أيضا الثاني إذا كانت دار سكناه كبيرة يكفيه بعضها فصرح في يع ولف وعد وكره وس ولك وضه بأنه يجب عليه بيع الزائد في وفاء الدّين وحكى في لف عن الصّدوق وانه حكاه عن شيخة محمد بن الحسن بن وليد ويمكن استفادة وجوب ذلك من يه وئر ولكن أطلق في غه ويع والتحرير وره وشد ولف واللمعة استثناء الدّار فمقتضاه عدم وجوب ذلك للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في كره من أن المقتضى لاستثناء الدار الضرورة وهى بالنّسبة إلى الزائد المفروض منتفية ومنها ما تمسك به فيها أيضاً من خبر مسعدة بن صدقة المتقدم وأورد عليه والدي العلامّة بان الظ ان المراد من الدّار فيها غير دار السكنى بل دار الغلة كما صرّح به في صدرها وجوابه ع وان لم يتضمن التصريح به الا ان إضافة الدار فيه إلى الضمير يقتضى ذلك لكون دار الغلة هي المعهودة الموجودة في السؤال وح فلا دلالة فيها على جواز بيع ما يفضل من دار السكنى وعندي فيما ذكره من المناقشة نظر فت ومنها ما ذكره والدي العلامة من لزوم الاقتصار فيما دلّ على لزوم الوفاء من اطلاقات الأوامر المستلزمة لبيع جميع ما يملكه ولو من باب المقدّمة على القدر المتيقن من النص والفتوى وليس الا الدار المحتاج إليها بقدر ضرورته لعدم الاجماع على عدم جواز بيع ما زاد واختصاص النصوص بحكم التبادر والغالب بالدار التي لم تفضل عن حاجة المديون مضافا إلى اشعار تعليل المنع من بيعها بلا يخرج من ظل رأسه ونحوه باختصاص المنع بقدر ما يحتاج إليه من ظل الرأس دون ما زاد فإنه ليس من ظل رأسه المحتاج إليه فت وللقول الثاني وجوه أيضاً منها استصحاب عدم وجوب الزّائد في بعض الصّور ولا يقدح فيه اختصاصه ببعض افراد المدعى لان الباقي يلحق به بعدم القائل بالفصل على الظاهر ومنها اطلاق الاجماع المحكى في الغنية على استثناء الدار ومنها اطلاق صحيحتي الحلبي وذريح وخبر إبراهيم بن هاشم وخبر عثمان بن زياد وقد تقدمت وقد يجاب عنه أولا بالمنع من شموله لمحل البحث كما نبه عليه والديّ العلامة وكذا نبه عليه بعض الأجلة أيضاً وبنحوه يجاب عن اطلاق الاجماع المنقول في الغنية بل قد يدعى عدم الخلاف في المسئلة ولذا لم ينبّه عليه أحد من الطايفة وثانيا بان اطلاق الأخبار المذكورة لو سلم شمولها لمحل البحث فهو معارض باطلاقات الأوامر التي أشار إليها والدي العلَّامة وهى أولى بالترجيح كما لا يخفى فاذن المعتمد هو القول الأول الثالث لو كانت دار السكنى وساير المستثنيات نفيسة يتمكن المديون من الاكتفاء بالأدون منها فهل يجب عليه الاستبدال بالأدون منها وصرف تفاوت القيمتين في الدين أو لا فيه أقوال أحدها وجوب الاستبدال ح وهو للمحكى عن محمد بن الحسن بن الوليد وقد يستفاد من عبارتي النهاية والسرائر وثانيها عدم وجوب الاستبدال إن كانت المستثنيات التي هي أعلى قيمة لائقة بحاله ووجوبه ان لم يكن لائقة بحاله وهو للروضة ولك وصرّح في جامع المقاصد بأنه لا شبهة في أنها لو كانت مع نفاستها لايقة بحاله لم يجب البيع وثالثها عدم وجوب الاستبدال مط وهو لظاهر اطلاق كره وكل من أطلق الاستثناء ممن تقدم إليه الإشارة ولم يرجح في المسئلة أشياء في لف وس وهى محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط فيراعى القول الأوّل ودونه في الاحتياط القول الثاني ولكن الثالث هو الأقرب لاطلاق الأخبار المتقدمة والاجماع المحكى في الغنية مع كون المفروض أغلب افراد المطلق مضافا إلى أن في الاستبدال مشقة عظيمة غالبا وقد يوجب هتك حرمة المديون وبروز سرّه وافتقاره بين الناس وهذا لو كان الاستبدال واجبا لأشتهر نصا بل وتواتر لتوفر الدّواعي عليه ومسيس الحاجة إليه والتالي باطل قطعا واحتج في كره على عدم وجوب الاستبدال بالأصل وعموم النهى عن بيع هذه الأشياء الرّابع صرح في س بأنه لو باع دار سكناه جاز أخذ ثمنها ثم صرّح بان الرواية تدل على استحباب منعه من بيع داره وكراهة ثمنها ولعلّ إشارتها إلى رواية إبراهيم بن هاشم المتضمنة لقضية ابن أبي عمير وما صار إليه من جواز أخذ ثمنها ح جيد فيجب على المديون دفعه فلا يكون من المستثنيات ثمن الدار مط ولو لم يكن له دار وكان عنده ثمنها وكذلك الكلام في ساير المستثنيات الخامس ولو كانت المستثنيات رهنا جاز بيعها كما صرح به في كره وعد بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه السادس لو كان له دور متعددة يسكن كلا منها بحيث يصدق على كل منها انها دار سكناه وكان محتاجا إلى جميعها فالظ استثنائها اجمع كما أشار إليه الشهيد الثاني في ضه ولك قائلا فيهما لو احتاج إلى متعدد استثنى كالمتحد ولا فرق في ذلك كما هو مقتضى اطلاق الكتابين بين أن يكون الجميع في بلد واحد أو في بلاد متعددة ولا بين أن يكون بعضها أشد احتياجا إليه أو لا ولا بين أن يكون بعضها أكثر سكنى أو لا وكذلك الكلام في سائر المستثنيات كما أشار إليه في الكتابين أيضاً ولو لم يكن محتاجا الَّا إلى واحدة منها فالأحوط بيع الباقي والأحوط الاقتصار على الأدون السّابع صرّح في لك بأنه